^^ مشاركة ^^


عالم المعرفة

مدونة جامعة لكل متطلباتك

أحسن ما في الطبيعة لعلاج آلام المفاصل و يستعمل كمساج

0 التعليقات

أجوبة لكل من له غموض حول موضوع تكوين المجازين

0 التعليقات


1-

س: السلام عليكم من فضلكم لقد قمت بالتسجيل يوم الخميس 24 دجنبر2015 و لم تدرجوا سنة 2015 في لائحة الاختيارات الا يوم 25 دجنبر، هل يمكننيتغييرها؟

ج: بالنسبة للذين اختاروا 2014 كسنة التخرج من الإجازة عوض 2015 وذلك قبل تصحيح لائحة السنوات في الموقع بإضافة السنة 2015، يعتبر تسجيلهم صحيحا وعليهم تصحيح الخطأ في وصل التسجيل قبل تقديمه ضمن الوثائق المطلوبة بعد قبولهم في مرحلة الانتقاء في مراكز المباراه التي اختاروها

 

2-S'il vous plaît je veux savoir comment je peux bénéficier de votre formation. Et qu'elles sont les documents demandés pour s'inscrire

س: أنا مجازر في الإقتصاد و أعجبتني شعبة تصميم وإدارة المشاريع الإعلامية وأرى أنها غير متاحة للإجابة الاقتصادية هل لو ترشحت فيها سيتم إلغاء ملف ترشيحي أو لا ضير لأنهم كاتبين "أو تخصص مماثل"؟

ج: أولا التسجيل في برنامج التكوين يتم عبرالموقع الرسمي للبرنامج وهو:www.proqualif.ma أما الوثائق المطلوبة (ومنها وصل التسجيل المصادق عليه)، ومكان وضع هذه الوثائق فسيتم التعرف على هذه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني بعد الإعلان عن نتائج الانتقاء والتي ستتلوها المباراه

 

3-س: أريد أن أستفسر منكم شيء هل يمكن لنا أن نختار أي شعبة أم على حسب تخصص الإجازة

ج: للتنبيه فقد تم وضع دليل لمختلف التكوينات المقترحة خلال سنة 2016 في الموقع الرسمي للبرنامج وفي كل بطاقة تكوين ستجدون على سبيل المثال لا الحصر بعض التخصصات المرتبطة أو القريبة مباشرة بكل تكوين، وبالنسبة للمترشحين لهم الحق في التسجيل في أي تكوين يروهم مناسبا لهم لكن يستحسن أن يكون هذا التكوين مناسبا أو قريبا لتخصصهم وإن كان لم يدرج ضمن التخصصات المذكورة في بطاقات التكوين

4-س: هل يجب أن أتسجل في وكالة ANAPEC قبل التسجيل في الموقع للاستفادة من التكوين؟ وهل المسجلين في ANAPEC لديهم حظوظ على غير المسجلين أم هو أمر غير مهم حاليا ؟

ج: التسجيل في الوكالة مرغوب فيه خصوصا أن الأمر يسير ويتم عبر موقعها الرسمي، لكن هذا التسجيل ليس له أي تأثير في عملية الانتقاء

5-س: هل المعدل العام للإجازة هو مجموع الدورات الست طيلة سنوات الدراسة الجامعية مقسوم على ستة أم نعتمد فقط على معدل الدورتين الأخيرتين أي السنة الأخيرة؟

ج: يقصد بالمعدل العام للإجازة ناتج القسمة لمجموع معدلات الفصول الستة على ستة

 

6-

س: هل يحق لنا التسجيل مرة أخرى لتغيير بعض المعطيات الخاطئة بعدما قمنا بالتسجيل النهائي؟

ج: سيتم الحسم في هذا الموضوع من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالبرنامج في القريب العاجل إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن القرار عبر الموقع الرسمي للبرنامجwww.proqualif.ma وذلك قبل موعد انتهاء التسجيل

 

7-س: السلام عليكم، هل صحيح حول ما يروج من أخبار حول هذا التكوين بحيث تمنح لك شهادة مهنية وبعدها ليس لك الحق المطالبة بالوظيفة العمومية لأنك استفدت من تكوين مهني؟ هذا السؤال مطروح بكثرة، هل من دليل على صحته أو أنه مجرد إشاعة ؟ شكرا مسبقا.

ج: هذه مجرد إشاعة الغرض منها فقط ثني الطلبة عن التسجيل في البرنامج ، لان هذا التكوين هدفه مساعدة حاملي الإجازة للحصول على فرص أكبر في سوق الشغل سواء بالمجال العمومي أو الخاص

8-س: السلام عليكم، هل صحيح حول ما يروج من أخبار حول هذا التكوين بحيث تمنح لك شهادة مهنية وبعدها ليس لك الحق المطالبة بالوظيفة العمومية لأنك استفدت من تكوين مهني؟ هذا السؤال مطروح بكثرة، هل من دليل على صحته أو أنه مجرد إشاعة ؟ شكرا مسبقا.

 

ج: هذه مجرد إشاعة الغرض منها فقط ثني الطلبة عن التسجيل في البرنامج ، لان هذا التكوين هدفه مساعدة حاملي الإجازة للحصول على فرص أكبر في سوق الشغل سواء بالمجال العمومي أو الخاص

9-

س: هل أصحاب الإجازة في الشريعة من كلية الشريعة جامعة القرويين ليس لهم الحق في الاستفادة من البرنامج لان هذه الاجازة غير مدرجة في البرنامج؟

ج: أصحاب الاجازة في الشريعة مثلهم مثل الحاصلين على الاجازة في الدراسات الاسلامية ولهم حق التسجيل في كل التكوينات المرتبطة بهذه الاخيرة

 

شركة Megdol تفتح الباب امام شباب المغرب للعمل في مجال التسويق الشبكي

0 التعليقات

شركتنا تعرض عليكم ابسط طرق التسويق الشبكي
لضمان مدخول شهري ما عليك سوى الانخراط معنا في الشركة خطة الربح هي كالتالي :

اولا : تقوم بلانخارط عبر الموقع الخاص بالشركة www.megdol.com
تانيا :  ترسل الى حساب الشركة ثمن الانخراط المقدر ب 750 درهم زائد 35 درهم لتوصل بالمنتوجات في اي مدينة مغربية و ستحصل على وصل اداع يسلم من طرف التجاري وفا بنك 
ثالتا : تبيع المنتوجات و تحقق ربح يقدر ب 700 درهم
رابعا:  تستقطب منخرطين جدد في شبكتك و تحقق ربح 150 درهم على كل منخرط داخل شبكتك التسويقية  مثلا 6 منخرطين تربح 900 درهم
15 منخرط 2250رهم الى مالانهاية .
خامسا :  حينما تصل شبكتك التسويقية الى الجيل الخامس تحقق ارباح تقدر ب 7%  من مجمل ارباح الشركة .
سادسا : تحقق ارباح بنسبة 15 %  من ارباح منخرطيك 
للحصول على المزيد من المعلومات و الكود باريناج  ما عليكم الا الاتصال بالرقم اسفله
0639307859

اخيرا تم تشغيل الموقع المخصص لاستقبال التسجيلات بالنسبة للمجازين

1 التعليقات

الموقع الخاص بعملية التسجيل في مشروع تكوين المجازين
www.proqualif.ma/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=3

تعرف على عقد الوكالة

0 التعليقات

عقد الوكالة المغربي

تعرف الوكالة لغة بأنها الحفظ و الضمان وتقرأ بفتح الواو أو بكسرها ، و قد تطور هدا المعنى بتطور استخدام هدا العقد إلى أن أصبح يشمل تمثيل شخص آخر و تكليفه إياه للقيام مقامه في إبرام التصرفات و تنفيذ الأعمال.

         

               و لكثرة تداول هذا العقد بين الناس باعتباره أداة مساعدة لمجموعة كبيرة من العقود الأخرى: كالبيع و الإيجار، و الرهن...الخ، فقد تدخل المشرع المدني لينظمه و يضع مجموعة القواعد العامة الخاصة به. فقد عرفه قانون الالتزامات و العقود كالتالي :  ** عقد بمقتضاه يكلف شخص آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ** كما تطرق إلى كل أنواع الوكالات و الأحكام القانونية التي تنظم إبرام العقد و العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل و تلك التي تربط كل واحد منهما بالغير المتعاقد مع الوكيل . و في غياب أي نص خاص تظل هده الأحكام هي القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة في أي ميدان من الميادين بما في ذلك المجال التجاري، هذا الأخير الذي لو لا أن القانون التجاري  لم ينظم ضمن ما نظمه من عقود عقد الوكالة التجارية ، لكانت القواعد العامة للالتزامات و العقود هي التي سوف تحكم و تنظم هدا العقد .

              

                  على انه رغم كون مشرع مدونة التجارة لم يتطرق صراحة للوكالة التجارية باعتبارها من الأعمال التجارية ، إلا انه اعتبر في البند 9 من المادة 6 أن السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرها من أعمال الوساطة من ضمن الأنشطة التجارية التي يترتب على احترافها أو اعتياد ممارستها ، اكتساب صفة تاجر ، إضافة إلى كل ذلك تطرق المشرع في الكتاب الرابع من المدونة و المتعلق بالعقود التجارية ، إلى عقد الوكالة التجارية باعتباره من ضمن عقود الوساطة التي تتضمن عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة ، و ذلك من خلال المواد من 393 إلى المادة 404 . على انه في حالة ما إذا لم تكن هده المواد تتضمن الحكم الكفيل بمواجهة حالة من الحالات التي قد يطرحها العقد. فان القاضي يكون ملزما بالرجوع إلى قواعد قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بعقد الوكالة للبحث عن حل ، و ذلك لان هذه الأخيرة تشكل القواعد العامة في حين تعتبر قواعد مدونة التجارة قواعد خاصة ، و لان هده الأخيرة تنص في المادة 2 منها على انه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

          لكن كيف يمكن تعريف عقد الوكالة التجارية مقارنة بعقد الوكالة المدنية ؟ و ما هي خصائص الأول ؟ من جهة و من جهة أخرى ما هي آثار العلاقات الناشئة عن هدا العقد ؟ و كيف ينتهي؟

     هذه هي الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عليها كالتالي:

المبحث الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية و خصائصه.

المطلب الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية.

                    لقد عرفت مدونة التجارة المغربية عقد الوكالة التجارية من خلال المادة 393 بقولها: الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشان عمليات تهم اشرية أو بيوعات ، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن دلك.

                   من خلال هدا التعريف يتضح أن عقد الوكالة التجارية باعتباره مثل سائر العقود ، يجب أن يخضع للأركان العامة للعقد الواردة في قانون الالتزامات و العقود ، فباعتبار أن الأمر يتعلق بعقد تجاري و بالتالي بعمل تجاري و هذا الأخير يعد من أعمال التصرفات و الإدارة ، فان الأهلية المتطلبة في طرفيه تكون هي أهلية الأداء ، و بالتالي على الأقل الوكيل يجب أن يكون متوفرا على جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب الأهلية التجارية لكي يستطيع أن يبرم عقد وكالة تجارية .

                    أما بالنسبة لمحل العقد، فان الأمر يتعلق هنا بالتفاوض أو التعاقد على شراء أو بيع بضائع أو منتجات يجب أن يكون التعامل عليها مباحا و ليس محرما قانونا و لا مخالفا للنظام العام أو الآداب و بالتالي يجب أن يكون المحل مشروعا.

                    أما بالنسبة للسبب فيجب أن يكون موجودا سواء تعلق الأمر بسبب الالتزام أو بسبب العقد، فالأول يجب أن يكون متقابلا و مشروعا و الثاني يجب أن يكون مشروعا كذلك.

                      كل هذا مع ضرورة صدور الإيجاب و القبول عن رضا تام صحيح غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط و التدليس و الإكراه و الغبن بشروطه.

                     كما يتضح أيضا من تعريف مدونة التجارة لعقد الوكالة التجارية ، أن هذا العقد قد يختلط بعقد آخر هو عقد العمل من خلال مجموعة من الأحكام و القواعد المنظمة لعقد الوكالة التجارية و التي تشبه إلى حد كبير أحكام عقد العمل ، مثل إمكانية إبرام عقد الوكالة التجارية لمدة محددة أو لمدة غير محددة ، و قدرة العقد المحدد المدة على التحول إلى عقد غير محدد المدة في حالة استمرار تنفيذه بعد انتهاء اجله ، بالإضافة إلى طريقة انتهاء عقد الوكالة التجارية الغير محدد المدة التي تتطابق مع مسطرة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة ، وهي المسطرة التي تتطلب توجيه إشعار للطرف الآخر . و مع ذلك و رفعا لكل لبس أو غموض أو خلط قد يحصل بين العقدين ، صرح المشرع في المادة 393 بكون عقد الوكالة التجارية يبرم دون أن يكون الوكيل مرتبطا بعقد عمل ، و بالتالي تنتفي الخاصية التي تميز عقد العمل عن العقد  التجاري و هي التبعية ، في حين أن اكتساب صفة تاجر يتطلب الاستقلالية ، على أن الوكيل التجاري لا يكون في الحقيقة مستقلا بشكل تام عن موكله و إنما يخضع بشكل ما لتعليماته و توجيهاته في بعض الأمور الفنية أو التقنية ذات الصلة بالبضاعة موضوع الوكالة . ولكن هذا التوجيه لا يصل إلى حد جعل الوكيل تابعا للموكل كما هو العامل تابع لرب العمل.

المطلب الثاني: خصائص عقد الوكالة التجارية

الفقرة الأولى : عقد الوكالة التجارية عقد رضائي

                       على عكس مجموعة من التشريعات لم يتطلب المشرع المغربي أي شكل من الأشكال لإبرام عقد الوكالة التجارية ، بل يكفي تبادل الرضا أو التعبير الإرادي بين الوكيل و بين الموكل عن إرادة عقد وكالة بلفظها و الاتفاق حول محلها و مدتها و العمولة أو الأجر لكي يعد العقد منعقدا ، منتجا لكافة آثاره القانونية العامة ، هده الرضائية ليست خاصية مميزة لعقد الوكالة التجارية بقد رما هي تشكل قاعدة عامة في العقود التجارية على ما رأينا في المقدمة ، و بالتالي لا يشكل عقد الوكالة التجارية استثناء من القاعدة رغم أن المشرع قد نص في المادة 397 على أن عقد الوكالة و التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة ، و هي المادة التي تثير اللبس و الغموض من حيث اعتبار الكتابة المتطلبة هنا شرط لإثبات العقد و التعديلات أم أنها شرط انعقاد و تكوين و وجود العقد نفسه؟

                         فإذا توقفنا عند ظاهر النص، سوف نجد انه لا يتحدث سوى عن الإثبات و ليس الانعقاد، بالإضافة إلى أن المشرع لو أراد أن يجعل من عقد الوكالة التجارية عقدا شكليا لفعل ذلك في المادة 393 التي عرفه فيها.

                         ولكن من جهة أخرى ما دامت المادة 397 تنص على ضرورة استخدام الكتابة لإثبات عقد الوكالة و التعديلات التي تطرأ عليه ، فان الأمر من الناحية العملية سوف يتطلب أن يكون العقد مكتوبا منذ البداية و ليس فقط عند إرادة تعديله . و بالتالي تكون الكتابة المتطلبة هي للانعقاد و التكوين بشكل غير مباشر، أي يصبح عقد الوكالة التجارية عقدا شكليا بالتبعية للشكلية التي يتطلبها إثباته. هذا فقط من الناحية العملية ، أما على المستوى النظري فيظل عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية كباقي اغلب العقود التجارية.

الفقرة الثانية: عقد الوكالة التجارية من العقود التي تقوم

على الاعتبار الشخصي.

                        رغم أن المشرع قد حسم بشكل نهائي في كون عقد الوكالة التجارية هو عقد متميز عن عقد العمل ، إلا انه بدوره يقوم على الاعتبار الشخصي ، بمعنى أن الوكيل لا يمنح الوكالة إلا لشخص معين بذاته و صفاته ، أي تقوم فيه المواصفات التي يعتبرها الوكيل ضرورية لتمثيله ، وان كانت هذه المواصفات أصبحت اليوم مواصفات اقتصادية بالدرجة الأولى و أكثر منها مواصفات شخصية، و بالتالي أصبح الاعتبار الشخصي اعتبارا اقتصاديا، فمن يتوفر على الملاءة المادية الكافية و القدرة على التسيير العقلاني للمشروع بالإضافة إلى القدرة على إبداع و إنتاج الأفكار الجيدة و الجديدة وتحقيق سمعة تجارية قادرة على تكوين الرصيد اللازم من الزبائن . يعتبر متوفرا على الاعتبار الشخصي اللازم لإبرام عقد الوكالة التجارية مع الموكل ، ومن لا يتوفر على  الأقل على احد هذه العناصر يعد مفتقدا للاعتبار الشخصي بمفهومه الاقتصادي الجديد ، و بالتالي غير قادر على إبرام عقد الوكالة التجارية حتى و لو كانت عناصر الاعتبار الشخصي التقليدية متوفرة فيه .

     

المبحث الثاني: آثار عقد الوكالة التجارية.

                  نتطرق في هذا المبحث إلى التزامات و حقوق كل من الوكيل و الموكل كما نتطرق لطبيعة العلاقة التي تربط بينهما و بين كل منهما و بين الغير.

المطلب الأول: التزامات وحقوق أطراف عقد الوكالة التجارية.

الفقرة الأولى:التزامات الوكيل.

                         بداية نشير إلى أن ما نطلق عليه هنا التزامات الوكيل، يشكل في المقابل حقوقا للموكل. فالوكيل يلتزم بداية بتنفيذ عقد الوكالة بكل صدق و أمانة و حسن نية بمعنى السعي الجدي من اجل البحث عن أشخاص يتفاوض معهم أو يتعاقد بشان عمليات اشرية أو بيوعات أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب الموكل في حدود نطاق الوكالة . و في سبيل ذلك يلتزم من جهة أخرى بمراعاة قواعد الصدق و الإعلام ، بمعنى أن يقدم باستمرار الصورة الحقيقية التي تعكس حجم النشاط و مدى تطوره أو تراجعه ، و كذلك أعلام الموكل بكل مشكل يطرأ ومن شانه أن يؤثر في تنفيذ عقد الوكالة أو أي عقد آخر ابرم تنفيذا لها.- المادة 395 من مدونة التجارة-.

                   كما يلتزم الوكيل بعدم تمثيل أكثر من مقاولة متنافسة و أن كان لاشيء يمنعه من أن يمثل أكثر من مقاولة أو تاجر واحد ، بشرط واحد هو أن لا يكون نشاط هذه المقاولات أو نشاط أصحابها موضوع منافسة بينهم و إلا سوف يكون ذلك مضرا بالوكيل.

                  و عموما يلتزم الوكيل بالامتثال و تطبيق توجيهات أو تعليمات الموكل ذات الصلة بالصفقات التي يبرمها باسمه و لحسابه، و ليس في ذلك أي مساس بشرط الاستقلالية الذي يتمتع به الوكيل باعتباره تاجرا.

                  كما يلتزم الوكيل بالمحافظة على البضائع التي تحت يده و المعيار في ذلك هو عناية الشخص المعتاد في محافظته على بضاعته الشخصية.

                  بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب عن العمليات التي يقوم بها و الصفقات التي يبرمها مع الغير .

الفقرة الثانية: التزامات الموكل

                      بنفس الطريقة التي يلتزم من خلالها الوكيل بتنفيذ العقد بحسن نية و صدق و أمانة، يلتزم الموكل أيضا بتنفيذ نفس العقد و بنفس الشروط و الطريقة، و إن كان مضمون التنفيذ يختلف من الوكيل إلى الموكل. ذلك أن الموكل يلتزم بدوره بتمكين الوكيل التجاري من كل الوسائل المادية و المعلومات الضرورية التي من شانها أن تسهل و تؤدي إلى انجاز الوكيل لمهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء - المادة 395-.

                      كما يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها في العقد في المكان و الزمان المحددين في نفس عقد الوكالة ، أما إذا اغفل العقد ذكر مقدار الأجرة ، فان أعراف المهنة التي يزاولها الوكيل هي التي تتكفل بهذا التحديد ، علما أن الأجرة تشكل ركنا أساسيا من أركان عقد الوكالة ، باعتبارها مقابل العمل الذي يقوم به الوكيل لصالح الموكل ، لذلك جاءت صياغة المادة 398 من مدونة التجارة على الشكل التالي : يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف و عند غيابه بمقتضى أعراف المهنة .

                      علما أن الأجرة المتحدث عنها هنا قد يتشكل وعائها جزئيا أو كليا من عمولة تحسب على أساس القضايا المتولاة من قبل الوكيل، و في حالة غياب أي تحديد اتفاقي في العقد أو في أعراف المهنة ، فان مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة التي تراعي في ذلك محل و عناصر العمليات التي يقوم بها و الصفقات التي يبرمها .

                       كما يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله خلال العقد. و كذلك عندما يكلفه بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص ، من اجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة ، أو لهذه المجموعة –المادة 399من مدونة التجارة- على أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو ما المقصود بالعمولة في هذه الحالات الأخيرة’، هل هي تلك التي تشكل جزئيا أو كليا وعاء الأجر المدفوع للوكيل أم أنها عمولات مستقلة و منفصلة عن الأجر و بالتالي تضاف إليه ؟  فالنصوص لا تسعف في الإجابة على هذا السؤال ، و إن كانت صياغتها اللغوية قد  توحي بان كل هذه العمولات هي منفصلة و بالتالي قابلة للتجميع ، و مع ذلك فان المنطق القانوني و التجاري يفترض أن الوكيل لا يستحق إلا الأجرة المحددة في العقد أو بمقتضى العرف ، ثم العمولة بحسب الحالات في العمليات التي يقوم بها خارج الإطار الذي يغطيه الأجر.

                      ثم إن الموكل يلتزم بان يدفع للوكيل تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء عقد الوكالة و كذا عن المصاريف و النفقات التي قد يدفعها الوكيل نيابة عنه، إذا كانت هذه المصاريف لا تدخل ضمن المصاريف العادية و المألوفة لمهنة الوكالة التجارية.

المطلب الثاني: علاقات الوكالة التجارية.

                        تنقسم العلاقات التي تنشا بمناسبة إبرام عقد وكالة تجارية و تنفيذه إلى ثلاث: العلاقة الأساسية وهي التي تربط الوكيل بالموكل ثم العلاقة الموازية وهي علاقة الموكل بالغير و في الأخير العلاقة الثانوية و هي التي تربط بين الوكيل بالغير.

   

الفقرة الأولى: علاقة الوكيل بالموكل.

                       تجد العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل مصدرها في عقد الوكالة الذي ابرم بينهما ، و بالتالي تكون علاقتهما علاقة عقدية صرفة نعود فيها لبنود و شروط العقد للوقوف على القواعد و الأحكام التي تنظم هذه  العلاقة ، وعموما هي علاقة وكيل بأصيل ، بحيث تنصرف جميع آثار العقد الذي يبرمه الوكيل باسم ولحساب الموكل أو الأصيل إلى هذا الأخير.

الفقرة الثانية: علاقة الموكل بالغير .

                       هي علاقة مباشرة و عقدية أيضا، فرغم أن الموكل ليس هو من يوقع العقد مع الغير، إلا أن العقد الذي يبرمه هذا الغير مع الوكيل تنصرف آثاره مباشرة إلى الموكل الذي تم الإبرام باسمه و لحسابه من طرف الوكيل. ذلك أننا نكون هنا أمام حالة من حالات التعاقد بالنيابة، وبالتالي فان آثار العقد الذي ابرم بين الوكيل و الغير تنصرف كاملة إلى الموكل الذي يحل محل الوكيل.

الفقرة الثالثة: علاقة الوكيل بالغير.

             لا توجد أية علاقة قانونية مباشرة بين الوكيل و الغير ، لان آثار العقد الذي ابرم بينهما تنصرف إلى ذمة الموكل ، و استثناء قد تنصرف آثار هذا العقد إلى الوكيل إذا تجاوز حدود الوكالة التي أبرمت بينه و بين الموكل أو تعاقد باسمه الخاص ، وبالتالي يكون مسئولا مسؤولية شخصية عن ذلك ، أما إذا تعاقد باسمه و لحساب موكله ، فإننا نكون أمام وكالة بالعمولة لتنطبق أحكامها على الحالة .

         أما خارج هذه الحالات فلا يستطيع الغير الرجوع ضد الوكيل لمطالبة بتنفيذ الصفقة إلا إذا كان هذا الأخير ضمن ذلك ، و في جميع الحالات ليس للغير ضد الوكيل سوى دعوى المسؤولية التقصيرية إذا استطاع إثبات قيام شروطها كاملة.

المبحث الثالث: انتهاء عقد الوكالة التجارية.

                    كأي عقد من العقود، ينتهي عقد الوكالة التجارية بنفس الطريقة و لنفس الأسباب التي تنتهي بها العقود الأخرى جميعا، و مع ذلك و نظرا لخصوصية هذا العقد، فان هناك طرقا خاصة ينتهي بها وردت في مدونة التجارة.

               فالمادة 396 تشير إلى طريقة عامة تنتهي بها جميع العقود و ينتهي بها عقد الوكالة التجارية ، و هي القوة القاهرة التي تؤدي إلى انتهاءه بقوة القانون .

             و لما كان عقد الوكالة التجارية قد يكون محدد المدة و قد يكون غير محدد المدة ، فان طريقة انتهاءه تختلف بحسب نوعه ، فعقد الوكالة المحدد المدة ينتهي بانتهاء اجله أو بتنفيذ العمل موضوع محله دون إشعار أو أية مسطرة أخرى ، أما إذا كان العقد غير محدد المدة ،فان أي من طرفيه يستطيع إنهاءه بمحض إرادته في أي وقت بشرط احترام مهل إشعار توجه للطرف الآخر ، و هي المهلة التي تكون شهرا واحدا بالنسبة للسنة الأولى من العقد و شهران بالنسبة للسنة الثانية منه و ثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة .-396-

             و في الأخير أعطى المشرع إمكانية للموكل وحده بان يفسخ عقد الوكالة التجارية في الحالة التي يرتكب فيها الوكيل خطا جسيما ، علما أن المشرع لم يوضح ما المقصود بالخطأ الجسيم و لو على سبيل المثال كما فعل

في قانون الشغل مثلا، كما لم يمنح الوكيل نفس الإمكانية في الحالة التي يرتكب فيها الموكل خطا جسيما، وهو الأمر الذي يظل متصورا. على أن الفسخ يظل متصورا بحسب القواعد العامة في كل مرة يمتنع فيها احد الطرفين عن تنفيذ التزامه.

كافة الحقوق محفوظة 2012 © site.com مدونة إسم المدونة